العلامة الحلي

375

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

وفي كلب الصيد أربعون درهما ، وخصّصه قوم بالسلوقي ( 1 ) ، وفي كلب الغنم كبش ، وروي عشرون درهما ( 2 ) ، وقيل : في كلب الحائط عشرون ( 3 ) ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب وغيرها من المحرّمات . والتقدير للقاتل ، أمّا الغاصب فالقيمة . ولو أتلف على ذمّيّ خنزيرا ضمن قيمته عند مستحلَّيه ، وفي أطرافه الأرش . وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار ، ولو أتلف المسلم فلا ضمان مع الإشهار ، ولا إذا كانت لمسلم . ويضمن صاحب الماشية إذا جنت على الزرع ليلا لا نهارا ، والأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا ونهارا . وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في بعير لأربعة عقله أحدهم فاندقّ أنّ على الشركاء حصّته ( 4 ) . ( وكفّارة العمد هي : الثلث مع العفو ، ومع القود ، قيل : لا تجب في ماله ( 5 ) . والمرتبة في الخطأ مع المباشرة لا التسبيب . ويجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، صبيّا أو بالغا ، عاقلا أو مجنونا ، ولو قتله في دار الحرب عالما بلا ضرورة فالقود والكفّارة ، ولو ظنّه كافرا فالكفّارة بلا دية ولا قود . ولو كان أسيرا ، قيل : يضمن الدية والكفّارة ( 6 ) . والمشتركون تتعدّد عليهم الكفّارة ) .

--> ( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 769 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 512 ، وابن حمزة في الوسيلة : 428 . ( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 126 / 442 ، انظر وسائل الشيعة 29 : 227 باب 19 من أبواب ديات النفس ، ح 4 . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 780 ، وعليه ابن إدريس في السرائر 3 : 421 . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 231 / 910 ، انظر الوسائل 29 : 276 باب 39 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 . ( 5 ) المبسوط 7 : 246 ، انظر الشرائع 4 : 270 . ( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 246 .