العلامة الحلي
366
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وروي في اليسرى الثلثان ( 1 ) وفي ادراهما ( 2 ) أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة . وفي الشفرين الدية ، وفي كلّ واحد النصف ، وتستوي السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة ، وفي الإفضاء الدية في ماله ، إلَّا أن يكون زوجا بعد البلوغ ، وقبله يضمن الزوج مع الدية المهر ، وينفق حتّى يموت أحدهما ، وغير الزوج المكره عليه المهر والدية ، وغيره الدية خاصّة . وفي المكرهة البكر زيادة أرش البكارة على إشكال ، والأولى تصوّر الخطأ فيه ، كالواجد امرأة على فراشه إذا أفضاها ظنّا أنّها زوجته . وفي الأليين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف . وكذا الرجلان ، وحدّهما مفصل الساق ، وفي الزائدة حكومة ، فإن كانت أحدهما أطول يمشي عليها فالدية فيها ، فإن تعذّر بعد القطع استقرّت ، وإن قدر على المشي فالحكومة ، فالدية في القصيرة ، فإن شلَّت الطويلة فثلثا الدية . فإن قطعت بعده ، فإن تعذّر المشي فالثلث ، وإن أمكن أخذ الحكومة فيها . وفي الساقين الدية ، وكذا الفخذين ، وفي كلّ واحد منهما النصف . وفي كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وممّا يلي العضدين عشرة . وفي كسر البعصوص أو العجان إذا لم يملك بوله أو غائطه الدية . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية كسر العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية الرضّ ، وفي فكَّه بحيث يتعطَّل ثلثا ديته ، فإن صلح فأربعة أخماس دية فكَّه . وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا على قول ( 3 ) . ومن داس بطن غيره حتّى أحدث اقتصّ بمثله أو يفتدي بثلث الدية .
--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 250 / 989 ، انظر الوسائل 29 : 283 باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 . و 311 باب 18 ، ح 2 . ( 2 ) أي : انتفاخهما . ( 3 ) في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 321 باب 69 .