العلامة الحلي
354
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] الرابع ضابط العمد أن يكون القاتل قاصدا في فعله ونيّته . وشبيهه أن يكون قاصدا في فعله خاصّة . والخطأ أن يكون مخطئا فيهما . ودية العمد مائة بعير من المسانّ ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّة ، والحلَّة : ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف شاة ، وهي أصول ، فيتخيّر الجاني ، وتستأدى في سنة من ماله ، وله البذل من أهل البلد وغيرها ، ومن إبله وغيرها ، أعلى أو أدون إذا لم تكن مراضا مع الصفة ، والأولى عدم قبول القيمة مع الوجود . ودية الشبيه ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، وروي ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة ( 1 ) ، ويرجع إلى العارفين في الحمل ، فيرجع لو ظهر الغلط ، ولو أزلقت قبل التسليم أبدل لا بعده ، وتستأدى في سنتين من ماله ، فإن مات أو هرب فمن الأقرب ممّن يرث الدية ، فإن فقد فمن بيت المال . ودية الخطأ عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وروي مائة بنت مخاض وبنت لبون وحقّة وجذعة أرباعا ( 2 ) ، وتستأدى في ثلاث سنين ، كلّ
--> ( 1 ) رواها الكليني في الكافي 7 : 281 / 3 ، والصدوق في الفقيه 4 : 77 / 240 . والشيخ في التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 انظر الوسائل 29 : 199 باب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 1 . ( 2 ) راجع التهذيب 10 : 158 / 634 انظر الوسائل 29 : 202 باب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 10 .