العلامة الحلي

325

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

مستحقّا ، وكذا المعيّر ببلائه تعالى . وقيل : العبد أربعون ( 1 ) . فلو أنكر الحرّيّة فالقول قوله . ولو قذف الصبيّ أو المجنون مطلقا ، أو من ذكرنا غير محصن ، أو قال بعد القذف والحدّ : الذي قلته صحيح . أو قال لمسلم : يا بن الزانية ، أو أمّك زانية وهي كافرة أو أمة على رأي . أو قذف ولده أو مورثه ، أو تقاذف اثنان ، فالتعزير . ولو كان وارثا غير الولد فله الحدّ تامّا . ويحدّ الولد بقذف الأمّ وبالعكس ، وكذا الأقارب . ولو قذف جماعة على التفصيل فلكلّ حدّ ، ولو كان بلفظ واحد فكذلك إن جاؤوا به مفترقين ، وإلَّا فواحد ، وقيل : في التعزير كذا ( 2 ) ، ولو قال : يا بن الزانيين ، فواحد مع الاجتماع ، واثنان لا معه ، ويرث حدّ القذف وارث المال ، عدا الزوج والزوجة . ولا يسقط بعضه بعفو البعض . ولو نسب إلى ابنه وبنته فالحدّ لهما لا للمواجه ، فإن سبقا فلهما ، وإن سبق الأب فله على رأي . وللمستحقّ العفو قبل الثبوت وبعده ، ولا يعترضه الحاكم ، ولا يقام إلَّا مع المطالبة ، ويقتل في الرابعة مع تكرار الحدّ ، وللمتكرّر واحد . ولا يسقط إلَّا بالبيّنة المصدّقة أو التصديق أو العفو أو باللعان في الزوجة . ويثبت بشهادة عدلين ، أو إقرار العاقل الحرّ المختار مرّتين ، قيل : ولا يعزّر الكفّار ولو تنابزوا بالألقاب ، إلَّا مع خوف الفتنة ( 3 ) . ويجب على المكلَّف مع ارتفاع الشبهة ، وهتك الحرز سرّا منفردا أو مشاركا ، ويختصّ بالمخرج وإن قرّبه غيره ، وإخراج ما قيمته ربع دينار خالصا منقوشا - وإن كانت دنانير أو منضمّا إلى ما لا قطع فيه - مختصّ بالغير ، مباشرة أو تسبيبا ، ولو بالصبيّ غير المميّز ، دفعة أو أكثر ، في ليلة أو أكثر . قطع أصابع اليد اليمنى الأربع ، وإن لم يكن له يسار .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 16 . ( 2 ) قاله المفيد في المقنعة : 796 - 797 . ( 3 ) قاله المفيد في المقنعة : 798 .