العلامة الحلي
321
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
خاصّة . ويحدّ العاقل لو لاط به مجنون ، وفي اللائط قولان ( 1 ) . ويقتل الذمّي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب ، وبمثله يتخيّر الإمام في الإقامة والدفع . ويتخيّر في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه . ويجوز الجمع في الإحراق وغيره . وبغير الموقب كالتفخيذ بين أليين الرجم مع الإحصان ، وجلد مائة لا معه على قول ( 2 ) ، ولو تكرّر وتخلَّل الجلد قتل في الرابعة على رأي . والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ولا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين . ولو تكرّر وتخلَّل حدّا في الثالثة . ويعزّر من قبّل غلاما ليس بمحرم بشهوة . والتائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده ، ولو أقرّ تخيّر الإمام ، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحرّ المختار فاعلا أو مفعولا أربعا ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ولو أقرّ دون أربع عزّر ، ولو شهد دون أربعة حدّوا . وتجلد المساحقة مائة جلدة ، فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة ، وإلَّا رجمت على رأي ، ومع التكرّر والإقامة تقتل في الرابعة على رأي . ويسقط بالتوبة قبل البيّنة ، وهي : أربعة رجال لا بعدها . ومع الإقرار - وهو : أربع مرّات - والتوبة التخيّر . ولو وجدت الأجنبيّتان مجرّدتين عزّرتا دون الحدّ ، فإن تكرّر مع التعزير أقيم الحدّ في الثالثة ، فإن عادتا قيل : قتلتا ( 3 ) . ويدرأ الحدّ عن المملوكة إن ادّعت الإكراه خاصّة . وقيل : تحدّ المجنونة إذا فعلته ( 4 ) ، ولو فعل بها فلا حدّ .
--> ( 1 ) ذهب إلى ثبوت الحد المفيد في المقنعة : 786 . والشيخ في النهاية : 705 . وذهب إلى عدم الوجوب المحقّق في الشرائع 4 : 146 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 704 . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 707 . وابن البرّاج في المهذّب 2 : 533 . ( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : 706 .