العلامة الحلي
302
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
اليمين بعد إسقاط البيّنة قيل : ليس له الرجوع إليها ( 1 ) . ولو ادّعى صاحب النصاب الإبدال أو النقصان في الخرص ، أو الذمّي الإسلام قبل الحول ، قبل بغير يمين . ولو ادّعى الحربي الإنبات بعلاج لم يقبل إلَّا بالبيّنة . ولو شهد واحد بدين لمن ليس له وارث قيل : يحبس المنكر حتّى يحلف أو يقرّ ( 2 ) . ولو ادّعى الوصي أنّ الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل : يحبس الوارث حتّى يقرّ أو يحلف ( 3 ) . ولو مات من عليه الدين المستوعب فلا انتقال ، وهو على حكم مال الميّت ، وينتقل الفاضل في غيره ، وللوارث فيهما المحاكمة على ما يدّعيه لمورثه . ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل . وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتّى يشهد القابض وإن لم يكن شاهدا . ولو أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ألزم . ولو أنكر فالقول قوله - إن كانت الشهادة بوصف مشترك غالبا - مع اليمين . وإن كان الاشتراك نادرا فالقول قول المدّعي . ولو أدّعى المشارك في الاسم والنسب كلَّف إبانته ، فإن كان حيّا واعترف أطلق الأوّل . وإلَّا وقف حتّى يتبيّن . وإن كان ميّتا فكذلك ، إلَّا أن يحصل ما يشهد بالبراءة ، كعدم المعاصرة . وفي توجّه اليمين على المدّعي بنفي علم فسوق الحاكم أو المشهود نظر ، ولا يثبت بالنكول ، ولا اليمين المردودة ، ويتوجّه في دعوى النكاح ، ويثبت بالنكول على رأي . ويحكم للمدّعي بما لا يد لأحد عليه . وروي أنّه إذا انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فهو للمخرج ( 4 ) .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 210 . ( 2 ) حكاهما المحقّق في الشرائع 4 : 83 . ( 3 ) حكاهما المحقّق في الشرائع 4 : 83 . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 295 / 822 .