العلامة الحلي
290
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] الخامس لا يرث الكافر مطلقا ، ولا المرتدّ المسلم وإن قربوا ، ولا مع المسلم وإن بعد كالضامن ، ولو عدم المسلم كان للإمام ، ويرث الكافر مع فقد المسلم ، ولو كان مرتدّا ورثه الإمام ، ولا يرثه الكافر . ولو أسلم الوارث قبل القسمة شارك مع المساواة ، وانفرد مع الأولويّة ، ولو أسلم بعدها أو كان الوارث واحدا فلا إرث ، ولو لم يكن وارث ، قيل : ورث إن لم تنتقل التركة إلى بيت المال ( 1 ) ، ولو كان الواحد زوجا أو زوجة أخذ الفاضل على رأي . ويحكم بإسلام الطفل لو كان أحد أبويه مسلما أو أسلم ، ويقهر بعد البلوغ عليه ، ومع الامتناع فهو مرتدّ ، قيل : ولو خلَّف الكافر أولادا صغارا وأخوة وأخوات مسلمين قسّم أثلاثا ، وأنفق الأخوة على الأولاد بنصيبهم ، وكذا الأخوات ، فإن أسلموا بعد البلوغ فهم أحقّ ، وإلَّا استقرّ ملك الأخوة والأخوات ( 2 ) . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب . والكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والديانات . والمرتدّ عن فطرة تقسّم تركته حين الارتداد ، وتعتدّ زوجته للوفاة ، ولا يستتاب ،
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 4 : 79 ، وابن حمزة في الوسيلة : 394 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 665 .