العلامة الحلي

271

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

وتكره الذباحة ليلا إلَّا مع الضرورة ، ونهار الجمعة قبل الزوال ، وأن تنخع الذبيحة ، وأن يذبح إلى فوق على رأي فيهما ، وأن يذبح وآخر ينظر . ويجوز شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والذبائح مع عدم الفحص . وذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا وإن أخرجه الكافر مع المشاهدة ، ولا يحلّ لو وثب فأدركه بنظره من دون الأخذ على رأي ، ولا إذا أعيد في الماء فمات ، وإن كان في الآلة ، ولو مات بعض ما حصل فيها واشتبه ، قيل : حلّ الجميع حتى يعلم الميّت ( 1 ) ، وقيل : لا يحلّ أكله حيّا ( 2 ) . وذكاة الجراد أخذه وإن كان كافرا ، ولا يحلّ لو مات قبل أخذه أو احترقت الأجمة وهو فيها وإن قصد ، ولا الذباحة قبل استقلاله بالطيران . وذكاة الجنين ذكاة أمّه إن خرج ميّتا مشعرا أو موبرا ، ولو خرج حيّا افتقر إلى التذكية ، قيل : ولو خرج حيّا ولم يتّسع الزمان للتذكية حلّ ( 3 ) ، وإذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وان تيقّن الموت فحرام ، وإن اشتبه ولم يعلم الحركة ولا الدم فالأولى الحرمة ، ولو اشتغل بالذبح ففعل به آخر ما يحصل به الموت حرم .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 578 ، وعليه ابن البرّاج في المهذّب 2 : 438 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 : 277 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 : 282 .