العلامة الحلي
234
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
والرفع إلى حاكمهما . والقول قول من يدّعي بقاء مدّة التربّص ، ومن يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء . ولو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفّارة إجماعا ، وبعده على الخلاف . ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ ، قيل : ولا كفّارة ( 1 ) . والقول قوله إذا ادّعى الإصابة . ولو انقضت المدّة وهي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز . ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ( 2 ) ولا ينقطع بأعذاره ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا يمنع من المرافعة انتهاء . ولو جنّ توقّعت الإفاقة ، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز . ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم ويحتسب زمان الردّة ، والعدّة الرجعيّة ، تقدّم الطلاق أو تأخّر مع الرجعيّة . ولو آلى بعد ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلَّق سقط ، وإن أبى ألزم الكفّارة والوطء ، وعليه كفّارة الإيلاء ولا تربّص . وابتداء المدّة قبل الترافع . وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ، ويمهل بمجرى العادة . والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة . ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثمّ تزوّج به بعد العتق بطل الإيلاء . ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة ، فإذا انقضت فوالله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني . ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر ، والله لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما ، وإن خرجت القصيرة بقي حكم الأخرى . وقيل : يصحّ التعليق ( 3 ) ، فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علَّق الامتناع من قربها بمشيئتها
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 140 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 135 و 136 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 5 : 129 .