العلامة الحلي
193
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] الرابع الكفاءة في الإسلام شرط في النكاح ، وإيمان زوج المؤمنة على رأي ، وأن لا يكون ناصبيّا ، ولا يشترط التمكَّن من النفقة ، ولا تفسخ المرأة لو تجدّد العجز ، أو بان في غير القبيلة التي انتسب إليها على رأي ، ولا التساوي في النسب والشرف ، ولو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة وإن كان أدون . ويكره تزويج الفاسق ، ولا يفسخ الرجل لو علم تقدّم الزنى ، ولا يرجع بالمهر ، والرجعيّة لا يجوز التصريح والتعريض لها بالخطبة ، والبائن يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح فيه خاصّة ، والمطلَّقة ثلاثة يجوز التعريض لها من الزوج وغيره لا التصريح منهما ، والمطلَّقة تسعا للعدّة في العدّة يحرم التصريح من الزوج وغيره ، والتعريض منه خاصّة . ولو خطب الممنوع وانقضت العدّة فنكحها لم تحرم ، قيل : وتحرم الخطبة على غير الخاطب المجاب ، ويصحّ النكاح ( 1 ) . ولو شرطت على المحلَّل الإنكاح بعده بطل ، وقيل : الشرط ( 2 ) ، ولو شرطت الطلاق قيل : بطل الشرط خاصّة ولها مهر المثل إن دخل ( 3 ) ، ولو
--> ( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 4 : 322 المسألة 101 ، والمبسوط 4 : 218 . ( 2 ) قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 575 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 4 / 247 .