العلامة الحلي

127

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

بحكم الحاكم ، ولو اشترى فالبيع باطل ، ويأخذه صاحبه ، وإن تلف بعد قبض مأذون فيه كان تالفا وإن زال حجره ، ولو أتلف الوديعة لم يضمن على رأي ، وتنعقد يمينه ، ويكفّر بالصوم . ويجوز عفوه عن القصاص لا الدية ، ولا يصحّ بيع الصبيّ قبل بلوغه ، وقيل : للمرأة المطالبة بفسخ النكاح مع إعساره عن النفقة ( 1 ) ، فإن بذلت عنه لم تجبر على قبوله ، وكذا من عليه دين لا يجبر صاحبه بقبضه من غيره .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 251 . ونسب هذا القول في موضع آخر إلى المخالف ، واعتمد هو وجوب الصبر إلى أن يوسّع اللَّه عليه ، المبسوط 6 : 21 .