العلامة الحلي

79

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

كتاب الجهاد وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل الجهاد واجب على الكفاية على البالغ ، العاقل ، الحرّ ، الذكر ، غير الهمّ ، والمقعد ، والأعمى ، والفقير العاجز عن نفقة الطريق والعيال ، وثمن السلاح ، والمريض العاجز بشرط الإمام أو من نصبه ، والدعاء ، أو ضعف المسلمين ، أو التعيين بالنذر وشبهه . وقد يجب مع الجائر إذا دهم العدوّ المسلمين ، أو غيرهم مع خوفه على نفسه . وكذا من خاف على نفسه مطلقا أو ماله مع غلبة السلامة . وقيل : يجب أن يستنيب الموسر العاجز ، وغيره يجوز إلَّا مع التعيين ( 1 ) . والمدين والأبوان لهم المنع إلَّا مع التعيين ، ولو كان الدين مؤجّلا - وإن لم يكن برهن على رأي - أو المدين معسرا فلا منع . ولو بذل للفقير ما يحتاج إليه وجب ، ولو كان أجرة لم يجب ، وقيل : لا يسقط مع تجدّد العذر حالة الشروع إلَّا مع العجز عن القيام به ( 2 ) . ومن تعيّن عليه لا يجوز أن يجاهد عن غيره بأجرة .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 289 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 298 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 3 . ( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 1 : 279 .