العلامة الحلي

68

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

[ الفصل ] الرابع يجب في السعي النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان . وتستحبّ الطهارة ، واستلام الحجر ، والاغتسال من مقابله ، والشرب من زمزم ، والخروج من باب الصفاء ، وصعوده ، والوقوف عليه مطيلا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء ، والسعي ماشيا ، مهر ولا للرجل خاصّة بين المنارة والزقاق ، ولو نسيها رجع القهقرى وهرول . ويجوز الجلوس على رأي ، وقطعه للصلاة وإن كانت واجبة في أوّل وقتها لا وجوبا على رأي ، وقضاء حاجة ، ويتمّ . ولو ظنّ الإتمام فأحلّ وواقع أو قصّر أو قلَّم أتمّ ، قيل : ويلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتّع ( 1 ) . ولو ترك السعي عمدا بطل حجّه ، وسهوا يعود لتداركه ، فإن تعذّر استناب ، ويبطل بالزيادة عمدا لا سهوا ، ومعه يجوز القطع ، ويتمّه سعيين . ولو تيقّن النقيصة أتى بها ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو حصّله وشكّ في المبدأ فإن كان زوجا وهو على المروة أعاد ، وإلَّا صحّ . ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وإذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من العمرة جاز على رأي ، وكذا لو زالت يوم عرفة وتمكَّن من إحرام الحجّ مع لحوق عرفة على رأي .

--> ( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 1 : 249 .