الصيمري

86

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

غائبة أمهلوني حتى تحضر ، لم يمهل ويقام عليه . وقال الشافعي : يؤجل يوما أو يومين . وقال أصحابه : يؤجل ثلاثة أيام . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لا تأخير في حده . مسألة - 60 - قال الشيخ : لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة ، ولا بكتاب قاض إلى قاض ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يثبت . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا يقبل في شيء من الحدود ، وكتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام . مسألة - 61 - قال الشيخ : التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف ، أما مع غيبته يجوز أيضا عندنا . ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق ، منهم من قال المسألة على قولين : أحدهما يجوز ، والآخر لا يجوز الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا . والثالث لا يجوز قولا واحدا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 62 - قال الشيخ : إذا ولد له مولود وهنئ به ، فقال المهني بارك الله لك في مولودك ، أو جعله الله خلفا لك ، فقال في الجواب : آمين أو أجاب الله دعاك ، كان إقرارا يبطل به النفي وإن قال في الجواب : بارك الله عليك أو أحسن الله جزاك ، لم يبطل النفي عند الشافعي ، وهو الذي يقوى عندي . وقال أبو حنيفة : يبطل فيهما . والمعتمد ما قواه الشيخ . مسألة - 63 - قال الشيخ : الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي ، ولا يلحق به الولد إلزاما ، بل الأمر إليه ان شاء أقربه ، وإن شاء لم يقر . وقال الشافعي : تصير فراشا بالوطي ، ويلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن