الصيمري

79

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

اختلاف الحالين ، فان قال ذلك الأب أو الأجنبي بعد استقرار النسب بإقراره يكون قاذفا ، وإن قاله قبل استقرار النسب بأن يقوله عقيب الولادة قبل النفي والإقرار فإنه لا يكون قاذفا . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا أتت المرأة بولدين توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم دون جهة الأب . وللشافعي في توارثهما من جهة الأم قولان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 37 - قال الشيخ : البائن باللعان لا يجب لها السكنى . وقال الشافعي : يجب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا أتت بولدين توأمين فمات أحدهما ، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا باللعان ، وكذلك ان كان الولد واحدا فمات كان له نفيه باللعان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصح نفي نسب الميت ، وإذا لم يصح نفي الميت لم يصح نفي الحي ، لأنهما حمل واحد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا نفى الولد باللعان ، ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه ، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب ، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف ، وإذا أقربه ومات الأب قبل الابن ورثه الابن . وقال الشافعي : يرثه على كل حال . وقال أبو حنيفة : ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد وثبت الإرث بينهما ، وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه