الصيمري
67
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري : يلزمها كفارة ظهار . وقال أبو يوسف يلزمها كفارة يمين . وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة ، فقال : عليها كفارة الظهار فسأل محمدا فقال : لا شيء عليها ، فسأل أبا يوسف وأخبره بما قالا ، فقال سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 71 - قال الشيخ : يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، لدخوله في جملة المساكين .