الصيمري
59
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
ومثله قوله في التحرير ( 1 ) الا أنه لم يذكر أقطع اليدين مع رجل . وأعلم أن مذهب العلامة في القواعد والتحرير والمختلف لم يختلف ، وإن اختلفت الألفاظ . والضابط : أنه لا يشترط السلامة الا من العيوب التي يوجب العتق وهو المعتمد . مسألة - 44 - قال الشيخ : المملوك إذا كان مولودا من الزنا فإنه يجزئ في الكفارة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الزهري والأوزاعي ، فإنهما قالا : لا يجزئ وبه قال المرتضى . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 45 - قال الشيخ : من وجد رقبة وهو يحتاج إليها لخدمته ، أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته وسكناه ، لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم وبه قال الشافعي . وقال مالك والأوزاعي : يلزمه العتق . وقال أبو حنيفة : ان كان واجد الرقبة وهو محتاج إليها لزمه العتق ، ولا يجوز له الصوم . وإن وجد الثمن وهو محتاج لا يلزمه الإعتاق وجاز الصوم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا انتقل عند العجز إلى الصوم ، وجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فإن أفطر في الشهر الأول ، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف ، فإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا ، جاز له البناء ولا يلزمه الاستئناف ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يلزمه الاستئناف . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 110 .