الصيمري
54
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد أجزاء المشروط مطلقا ، والمطلق إذا لم يؤد شيئا ، وهو اختيار العلامة . مسألة - 30 - قال الشيخ : عتق أم الولد جائز في الكفارات ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 31 - قال الشيخ : عتق المدبر جائز في الكفارات ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولأنه مملوك يجوز بيعه والتصرف فيه . وقال في النهاية : لا يجوز الا بعد نقض تدبيره ( 1 ) وهو ضعيف . مسألة - 32 - قال الشيخ : إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه ، وإن كان معسرا لا يجزيه . والمعتمد عدم الاجزاء الا مع إجازة المرتهن ، ولا فرق بين الموسر والمعسر لان الراهن والمرتهن ممنوعان في التصرف الا مع الإجازة . مسألة - 33 - قال الشيخ : لا يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة ، ويجوز الجاني خطأ . وللشافعي وأصحابه ثلاث طرق : أحدها ان كان عمدا نفذ العتق قولا واحدا وإن كان خطأ فعلى قولين ، ومنهم من عكس . وقال أبو إسحاق : لا فرق بين العمد والخطاء ، وهو الصحيح عندهم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 34 - قال الشيخ : العبد الغائب ان عرف خبره وحياته جاز عتقه في الكفارة ، وإن لم يعرف حياته لا يجوز . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني أنه يجزئ ما لم يعلم موته ،
--> ( 1 ) النهاية ص 552 .