الصيمري

44

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . واختار في المبسوط ( 1 ) إن كان الوطء بعد المدة فلا كفارة عليه . مسألة - 19 - قال الشيخ : يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح من الذمي . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل ، فيضر ذلك بولده المرتضع ، فلا حكم له ولا يتعلق بذلك حنث ولا يوقف أصلا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . قال نجم الدين في الشرائع ( 2 ) والعلامة في القواعد ( 3 ) : ويكون يمينا .

--> ( 1 ) المبسوط 5 / 135 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 83 - 84 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 / 87 .