الصيمري
433
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب أمهات الأولاد مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا استولد الرجل أمة في ملكه ، ثبت لها حرمة الاستيلاد ، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها ، فان مات جاز بيعها على كل حال ، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، وإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها وسعت بالباقي لباقي الورثة وبه قال أمير المؤمنين وابن عباس وابن مسعود . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ولا التصرف برقبتها بوجه ويعتق بوفاة سيدها . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على جواز بيعها بعد موت ولدها ، والأخبار الواردة بعدم البيع محمولة على عدم موت الولد . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت ، لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها ، وتكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بحالها ، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، فإذا مات الولد قومت وأعطى ثمنها ، وإن مات هو قومت على ولدها على ما قلناه .