الصيمري

429

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

لا يبطل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا ، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره ، وإن كان ممن لا يستتاب زال ملكه عن ماله ووجب قتله ، فلا يصح تدبيره . وللشافعي في زوال ملكه ثلاثة أقوال : أحدها يزول ملكه ، والثاني لا يزول ، والثالث هو مراعى وله في التصرف ثلاثة أقوال : أحدها صحيح ، والثاني باطل ، والثالث مراعى . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لو زال ملكه لما رجع إليه بعد الإسلام . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا ادعى المدبر على سيده التدبير وأنكر السيد لم يكن إنكاره رجوعا عن التدبير . وقال الشافعي : ان قلنا إنه عتق نصفه لم يكن رجوعا ، وإن قلنا وصية فعلى قولين ، والمذهب أنه لا يكون رجوعا ، ويقال له ان شئت ارجع وأسقط الدعوى عن نفسك واليمين . والمعتمد قول الشيخ ، فإن الإنكار لا يكون رجوعا في شيء غير الطلاق . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا دبر مملوكه ثم كاتبه ، كان ذلك إبطالا لتدبيره وللشافعي قولان إذا قال إنه وصية مثل قولنا ، وإذا قال إنه عتق نصفه لا يبطل . وقال ابن البراج وابن الجنيد : لا يبطل التدبير بالكتابة ، واختاره الشهيد وجزم العلامة في القواعد ( 1 ) بالبطلان ، وهو مذهبه في المختلف ( 2 ) أيضا لأنهما متنافيان وكل فعل ينافي التدبير فهو مبطل له .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 113 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 87 كتاب العتق .