الصيمري

423

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا كاتب عبده وكان على السيد زكاة ، وجب أن يعطيه شيئا من زكاته يحسب به من مال مكاتبته ، ولو لم يجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا . وقال الشافعي : الإيتاء واجب عليه ولم يفصل . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك : هو مستحب غير واجب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 22 - قال الشيخ : لولي المولى عليه من يقيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه . وقال أبو حنيفة : له ذلك ولم يقيد . وقال الشافعي : ليس له ذلك ، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا . واختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) . والمعتمد قوله هنا ، وهو اختيار نجم الدين ، والعلامة وفخر الدين . مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا اختلف السيد والمكاتب أما في مال الكتابة ، أو في المدة ، أو في النجوم ، كان القول قول السيد مع يمينه . وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ الكتابة ان كان ذلك قبل العتق ، وإن كان بعد العتق كان على المكاتب قيمة نفسه ، لان رده في الرق لا يمكن . والمعتمد أن القول قول منكر زيادة المال وزيادة المدة . مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا كان له مكاتبان ، كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما القائم ، أشكل عليه عين المؤدى منهما ، أقرع بينهما فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا ، فان مات أقرع بينهما . وقال الشافعي : لا يقرع بينهما ما دام حيا ، بل يلزم الذكر أبدا ، فان مات هل

--> ( 1 ) المبسوط 6 / 95 .