الصيمري
415
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب المكاتب مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا دعي العبد سيده إلى مكاتبته ، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب عليه ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو بأقل أو بأكثر ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال عطاء وداود : ان دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر وجب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 2 - قال الشيخ : لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : ان كان مميزا صح وإلا فلا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : المراد بالخير المذكور في الآية الأمانة والاكتساب وبه قال الشافعي ومالك . وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء : هو الأمانة فقط وقال الثوري والحسن البصري : المراد به الاكتساب فقط . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا عدم العبد الأمرين الأمانة والكسب ، كانت مكاتبة مكروهة .