الصيمري
41
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، ويحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء أو يطلق . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية ، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها . وقال أبو ثور : يكون بائنة على كل حال . والمعتمد قول الشيخ ، فان راجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها فإن فاء وطلق وفا ، فان راجع ثانيا ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها ، فإن طلق ثالثا بانت هكذا قاله في التحرير ، وربما قيل : لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد المراجعة ، بل يلزم بالفئة أو الطلاق في الحال ، وهو حسن . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا قال إن أصبتك فأنت علي حرام ، لم يكن مؤليا ولا يتعلق به حكم . وقال الشافعي : إن قلنا أنه كناية وليس بصريح في شيء ولم يكن له نية لم يتعلق بهذا اللفظ حكم ، وإن قلنا أنه صريح في إيجاب كفارة ، أو قلنا إنه كناية ونوى تحريم عينها كان مؤليا على قوله الجديد ، ولا يكون مؤليا على قوله القديم لأنها يمين بغير الله . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا قال إن أصبتك فللَّه علي أعتق عبدي لا يكون مؤليا وللشافعي قولان ، قال في القديم : لا يكون مؤليا ، وقال في الجديد : يكون مؤليا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : الإيلاء لا يقع بشرط ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، واختار في المبسوط ( 1 ) مذهب
--> ( 1 ) المبسوط 5 / 118 .