الصيمري
409
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الشريك . البحث الثاني : هل تنعتق حصة الشريك باللفظ أو بالأداء ؟ قال الشيخ في النهاية ( 1 ) وهو ظاهره هنا : تنعتق بالأداء ، وهو مذهب المفيد ( ره ) واختاره نجم الدين في الشرائع ( 2 ) ، والعلامة في المختلف ( 3 ) والتحرير ، وهو قول الشافعي في القديم . وقال الشيخ في المبسوط : يكون مراعى كما قاله الشافعي في البويطي وحرملة . وقال ابن إدريس : ينعتق جميعه حالة الإعتاق ، وهو القول الصحيح عند الشافعي . ويتفرع على هذه الأقوال فروع ذكرناها في شرح الشرائع ، فمن أرادها وقف عليها من هناك ، والعمل على الأول من هذه الأقوال . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم ، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا . وإن دبر عبده عند موته ولا مال له غيره ، انعتق ثلثه وسعى في ثلثيه للورثة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يسعى في الجميع . وقال مالك والشافعي في العتق مثل قولنا ، وفي التدبير ينعتق ثلثه ، ويستقر الرق في الباقي للورثة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره ، كان عتقه من الثلث ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال مسروق : يكون من صلب المال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 4 - قال الشيخ : الذين ينعتقون على من يملكهم الإباء وإن علوا ،
--> ( 1 ) النهاية ص 542 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 111 . ( 3 ) مختلف الشيعة ص 70 - 71 كتاب العتق .