الصيمري
395
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الدعاوي والبينات مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا ادعا نفسان دارا وهما فيها ، أو ثوبا ويدهما عليه ولا بينة لأحدهما ، كانت العين بينهما نصفين ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : يحلف كل منهما لصاحبه . وهو المعتمد ، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما ، وإن حلف أحدهما ونكل الأخر كانت للحالف دون الناكل . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا تداعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى ، وكذلك ان أضافاه إلى سبب ، وإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا وأضافه الخارج إلى سبب ، كانت بينة الخارج أولى ، وبه قال الشافعي . وقال أصحاب الشافعي : إذا تداعيا عينا يد أحدهما عليها ، وأقام كل منهما بينة سمعنا بينة كل واحد ، وقضينا لصاحب اليد ، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ما لم يذكر سببه ، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة والصفر والحديد ، يقول كل واحد منهما : صيغ في ملكي ، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما ، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز ، وما لا يتكرر سببه ثوب القطن والإبريسم ، فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين ، وكذلك الدابة فإنه لا يمكن أن تلد