الصيمري
323
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ في المبسوط ، وهو أنه إذا أراد اليمين كان يمينا ، واختاره نجم الدين ، والعلامة في المختلف وظاهر القواعد . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا قال أعزم باللَّه لم يكن يمينا ، سواء أراد اليمين أو لم يرده . وقال الشافعي : ان أراد اليمين أو أطلق فهو يمين ، وإن لم يرده لا يكون يمينا . والمعتمد قول الشيخ ، لان هذا ليس من ألفاظ القسم . مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا قال أسألك باللَّه أو أقسم عليك باللَّه لا يكون يمينا ، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد . وقال الشافعي : ان أطلق أو لم يرد اليمين مثل قولنا ، وإن أراد اليمين كان يمينا وانعقد على فعل الغير ، فإن أقام الغير عليها لم يحنث ، وإن خالف حنث الحالف ولزمته الكفارة . وقال أحمد : الكفارة تلزم الحانث دون الحالف . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا قال علي عهد الله روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا ، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر . هذا إذا نوى ذلك ، فإن لم ينو لم يلزمه شيء ، فأما إذا قال على ميثاقه وكفالته وأمانته لم يرووا فيه شيئا ، ويجب أن يقول ليست من ألفاظ اليمين . وقال الشافعي : إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا ، وإن أراد يمينا كان كذلك . وقال مالك وأبو حنيفة : يكون إطلاقه يمينا . ثم اختلفوا ، فقال الشافعي : إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة . وقال مالك : إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته ثم خالف لزمه عن كل واحدة كفارة . والمعتمد قول الشيخ .