الصيمري
315
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب السبق مسألة - 1 - قال الشيخ : المسابقة على الاقدام بعوض لا يجوز ، وهو مذهب الشافعي ، وقال قوم من أصحابه : أنه يجوز ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله عليه السّلام « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ( 1 ) وليس هذا واحدا منها . مسألة - 2 - قال الشيخ : المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز . وقال أهل العراق : يجوز . وللشافعي وجهان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : المسابقة بالسفن لا تجوز ، ولأصحاب الشافعي وجهان الذي عليه عامة أصحابه مثل قولنا ، وقال أبو العباس : يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 4 - قال الشيخ : يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق ، وهو ما يخرج من المسابقة في الجبل ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا يجوز إلا للإمام ، لأنه من المعاونة على الجهاد ، وليس ذلك إلا للإمام .
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 265 .