الصيمري

29

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وغير الحاجة وقع طلاقه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 40 - قال الشيخ : إذا قال له رجل : ألك زوجة ، فقال : لا ، لم يكن ذلك طلاقا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون ذلك طلقة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 41 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين ، وقال : أردت في طلقتين غير واقعتين عليك ، قال أصحاب الشافعي : قبل منه ، والمنصوص أنه طلقة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو إسحاق : هي طلقتان . وهذا ساقط عنا . مسألة - 42 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق واحدة بلا نية ، وكذا لو قال أنت طالق بلا نية ، لم يقع شيء . وقال الشافعي : يقع بها طلقة . والمعتمد قول الشيخ ، لان الطلاق يحتاج إلى نية ، فإذا قصد إلى عدم النية وجب أن لا يقع شيء . مسألة - 43 - قال الشيخ : إذا قال رأسك أو وجهك أو طالق ، لم يقع به طلاق وقال جميع الفقهاء : أنه يقع . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 44 - قال الشيخ : ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق لم يقع شيء ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي : يقع بذلك كله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا قال أنت طالق نصف طلقة لم يقع شيء ، وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : يقع طلقة .