الصيمري
279
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا فرق بين الصغير وبين أمه لم يبطل البيع ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يبطل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 20 - قال الشيخ : يجوز التفريق بين الأبوين وكل قريب ما عدا الوالدين والمولودين وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : كل ذي رحم يحرم بالنسب ، لا يجوز التفريق بينه وبين الولد وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا . والمعتمد الاقتصار على مورد النص ، وهو لم يرد الا بين الأم وولدها . مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : يتبع السابي في الإسلام . وقال مالك : ان سبي مع أبويه تبعهما ، وإن سبي مع أبيه وجده تبعه ، وإن سبي مع أمه وحدها تبع السابي ولم يتبع الأم وحدها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 22 - قال الشيخ : يجوز بيع أولاد الكفار في موضع يحكم بكفرهم من الكفار والمسلمين ، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وأحمد : لا يجوز البيع من كافر ، ويجوز من مسلم . وقال أبو حنيفة : أكره ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا من الجزية ، كان جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة ، ويكون جزية إذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط ، وبه قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن قال : إذا علم أن ذلك يفيء بما يخص كل بالغ دينارا في كل سنة . وقال أبو حنيفة : لا يسقط ذلك بالإسلام .