الصيمري
236
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وابن زهرة وأبي الصلاح ، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) ، وفخر الدين ، وابن فهد في المقتصر ، وقال ابن إدريس : عليه حد واحد ، واختاره نجم الدين في الشرائع ( 2 ) . مسألة - 47 - قال الشيخ : إذا قال لرجل بابن الزانيين ، كان عليه حدان لأبويه ، فإن كانا حيين استوفيا ، وإن كانا ميتين استوفاه ورثتهما . وقال أبو حنيفة : عليه حد واحد . وقال الشافعي في الجديد مثل قولنا ، وفي القديم مثل قول أبي حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، فإن اجتمعا للمطالبة كفى حد واحد ، وإن افترقا كان عليه حدان . مسألة - 48 - قال الشيخ : حد القذف موروث ، يرثه كل من يرث المال من الأنساب دون الأسباب . وقال أبو حنيفة : ليس بموروث . وقال الشافعي : هو موروث ، ومن يرثه فيه ثلاثة أوجه : أحدها مثل قولنا ، والثاني يرثه الرجال من العصبات ، والثالث يرثه كل من يرث المال من الأنساب والأسباب ، يعني : الزوج والزوجة . والمعتمد أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال عدا الزوج ومزوجة وهو قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة - 49 - قال الشيخ : إذا قذف رجلا واختلفا ، فقال المقذوف : أنا حر وعليك الحد ، فقال القاذف : أنت عبد فعلي التعزير ، كان القول قول القاذف . وقال الشافعي في كتبه مثل قولنا في القاذف ، وقال في الجنايات : القول قول
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 228 كتاب الحدود . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 163 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 / 83 .