الصيمري
220
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الحدود مسألة - 1 - قال الشيخ : يجب على الثيب الرجم ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الخوارج أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا ، لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وروى أن عليا عليه السّلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلَّى الله عليه وآله . مسألة - 2 - قال الشيخ : المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ، فعليهما الجلد ثم الرجم ، وإن كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد . وقال داود وأهل الظاهر : عليهما الجلد ثم الرجم ، وبه قال جماعة من أصحابنا . وقال جميع الفقهاء : عليهما الرجم دون الجلد . والمعتمد أن عليهما الجلد والرجم ، وهو خيرة المفيد ، والمرتضى وابن إدريس ، والعلامة ، ونجم الدين . مسألة - 3 - قال الشيخ : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة ، وغرب عاما ان كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب ، وبه قال