الصيمري

205

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ( 1 ) ولم يذكر الدية . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن ، وجبت الدية والكفارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . وقال الشافعي : ان قصده بعينه ، فعليه الدية والكفارة على أحد القولين ، والقول الآخر كفارة بلا دية ، وإن لم يقصده بعينه فالكفارة بلا دية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : قتل العمد تجب فيه الكفارة ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا كفارة فيه ، سواء أوجب القود أو لم يوجبه ، نحو أب قتل ولده . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 6 - قال الشيخ : يجب بقتل العمد ثلاث كفارات : العتق ، والصيام والإطعام وخالف جميع الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 7 - قال الشيخ : الكفارة تجب بقتل العبد ، عمدا كان أو خطاء ، وبه قال جميع الفقهاء في الخطاء ، وفي العمد على ما مضى ، وحكي عن مالك أنه قال : لا كفارة بقتل العبد والصحيح عنه وفاقه للفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 8 - قال الشيخ : تجب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر ،

--> ( 1 ) سورة النساء : 92 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 / 162 .