الصيمري

203

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له وهناك لوث ، وحلف القسامة واستوفى الدية ، وجاء أخر وقال : أنا قتلته ، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه ويرد الدية ويستوفي منه حقه ، وبين أن يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه . وللشافعي قولان . وقال الشيخ في المبسوط : ليس له تكذيب نفسه ، لأنه لا يجوز له أن يقسم الا مع العلم ، فليس له التكذيب بعد ذلك ( 1 ) . واختاره العلامة ، وهو المعتمد .

--> ( 1 ) المبسوط 7 / 242 .