الصيمري

201

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ هنا ، وأثبتها في المبسوط ( 1 ) ، غير أنه لم يثبت القتل مع قسامة الكافر بل الدية . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا قتل عبد وهناك لوث ، فلسيده القسامة ، وبه قال الشافعي ، واختلف أصحابه على قولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 11 - قال الشيخ : يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين واليدين والرجلين واللسان والشم وغير ذلك . وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف ، وإنما هي في النفس وحدها ، الا أن الشافعي قال : إذا ادعى قطع طرف تجب فيه الدية كاملة ، كان على المدعى عليه اليمين ، وهل يغلظ أم لا ؟ على قولين . ولو كانت إلجائه تجب فيها أقل من دية النفس كقطع اليد مثلا ، فهذه تجب فيها نصف الدية وفي قدر تغليظها قولان : أحدهما كما في النفس ، والثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية . والمعتمد قول الشيخ ، قال : وعند أصحابنا أن ما تجب فيه الدية من الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس ، فإن لم يكونوا كررت على المدعى ستة أيمان وفيما نقص بحسابه ، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان ، أو ما يلزم بحصة ذلك فان كانوا جماعة لا نص عليهم فيه ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم . واعلم أن البحث هنا في أماكن : الأول : في ثبوت القسامة في الأطراف ، ولا خلاف بين أصحابنا في ثبوتها .

--> ( 1 ) المبسوط 7 / 216 .