الصيمري

20

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا قال لها أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه ومتى قال : أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله ما لم يخرج من العدة ، فإن خرجت لم يقبل منه في الحكم . وقال جميع الفقهاء : إنه لا يقبل ذلك منه في الحكم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، فإنه لا يقع فيه فرقة . وقال أصحاب الشافعي : ليس لنا فيها نص ، والذي يجيء على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة ، لان الحرج عبارة عن الإثم . والمعتمد عدم الوقوع . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها ، فقال : نسائي طوالق ولم ينو أصلا ، فإنه لا يقع طلاق واحدة منهن ، وإن نوى بعضهن فعلى ما نوى . وقال الشافعي : يطلق كل امرأة له ، نوى أو لم ينو ، الا ابن الوكيل فإنه قال : إذا لم ينو السالم فإنها لا يطلق . وقال مالك : يطلق نسائه الا السائلة ، فإنها لا يطلق لأنه عدل من المواجهة إلى الكناية ، فعلم أنه قصد غيرها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وجزم به العلامة في التحرير ( 1 ) . مسألة - 14 - قال الشيخ : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو قوله أنت أو فلانة أو هذه طالق مع مقارنة النية له ، فان تجرد عن النية ، فإنه لا يقع شيء ، والكنايات لا يقع بها شيء ، قارنها نية أو لم يقارنها .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 52 .