الصيمري
196
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
اعتبرنا دية المسلمة وكذلك هاهنا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 116 - قال الشيخ : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما ، واستهل ثم مات ، فعليه الدية بلا خلاف ، وإن لم يستهل بل كان حيا مثل أن تنفس أو شرب اللبن ، فالحكم كما لو استهل ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الزهري ومالك : فيه الغرة ولا يجب الدية كاملة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 117 - قال الشيخ : إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان مضمونا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : غير مضمون ، لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا بعد الانفصال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 118 - قال الشيخ : في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى ، وبه قال أهل المدينة ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته ان كان أنثى ونصف عشر قيمته ان كان ذكرا ، فاعتبره بنفسه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 119 - قال الشيخ : في جنين الذمية عشر ديتها . وروى السكوني عن جعفر عن علي عليهما السّلام عشر دية أمه ( 1 ) ، وظاهر الشيخ هنا العمل بهذه الرواية ، وهي ضعيفة . مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها ، فمتى تعتبر قيمتها ؟ فعندنا تعتبر حال الاسقاط ، وهو اختيار المزني والإصطخري . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الجناية سبب الاسقاط ، فيكون الاعتبار حال حصولها .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 289 .