الصيمري
189
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
سعيد بن مسيب وعطاء وأحمد وإسحاق . وقال الزهري : تحمل ما زاد على الثلث وما نقص عن ذلك فمن مال الجاني . وقال الشافعي في القديم : على قولين ، أحدهما تحمل الدية وما نقص ففي مال الجاني ، والثاني تحمل ما قل وكثر ، وهو قوله في الجديد . والمعتمد أن العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وابن البراج ، وأبى الصلاح ، واختاره العلامة ، وفخر الدين . واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا . مسألة - 94 - قال الشيخ : إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا ، كانت هدرا لا يلزم العاقلة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك . وقال قوم منهم أحمد وإسحاق : أنها تلزم العاقلة له ان كان حيا كما لو قطع يده خطاء ، ولورثته ان كان ميتا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 95 - قال الشيخ : المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من أعلى وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وهو أصحهما . وقال في الأم : تحمل وهو ضعيف عندهم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 96 - قال الشيخ : إذا كانت العاقلة أكثر من الدية ، قسم على جميعهم بالحصة . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني للإمام أن يخص منهم من شاء على الغنى نصف دينار ، وعلى المتوسط ربع دينار . والمعتمد قول الشيخ هنا ، وهو اختيار العلامة ، ونجم الدين . وقال في
--> ( 1 ) النهاية ص 737 .