الصيمري
175
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 44 - قال الشيخ : إذا قطع إحدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو عبيدة بن خربوذ : لا يجب فيها نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا ضرب يده فشلت ، كان فيها ثلث ديتها . وقال الشافعي : فيها جميع ديتها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 46 - قال الشيخ : في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف ، وفي الإبهام منها ثلث ديتها . وقال الشافعي : الخمس متساوية وروي ذلك أيضا في أخبارنا ، وهذا هو المعتمد . مسألة - 47 - قال الشيخ : في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها ، وفي الإبهام نصف ديتها ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 48 - قال الشيخ : إذا جنى على إصبع أو أنملة فشلت ، كان فيها ثلثا ديتها . وقال الشافعي : فيها ديتها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . وكذا الخلاف في شلل الرجل وأصابع الرجلين ، وتفصيل دية إبهام الرجل والحكم فيه كما في اليدين وأصابعهما وأناملهما سواء . مسألة - 49 - قال الشيخ : إذا كسرت يده فجبرت ، فان انجبرت على الاستقامة ، كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة