الصيمري

170

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية . هذا فتوى القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) من غير تردد . مسألة - 24 - قال الشيخ : في شلل الأنف ثلثا دية الأنف . وللشافعي قولان : أحدهما الدية كاملة ، والآخر حكومة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 25 - قال الشيخ : في ذهاب الشم الدية بلا خلاف ، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب إليه الحراق ، فان نحى أنفه علم أنه كاذب ، والأعلم أنه صادق ويستظهر بالايمان . وقال الشافعي : يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة ، فان هش للطيبة وتكره بالمنتة علم أنه كاذب ، وإلا كان القول قوله مع يمينه . هذا هو المعتمد ، وهو فتوى الشرائع والقواعد ، واليمين القسامة لا يمين واحدة . مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا أخذ دية الشم ثم عاد شمه ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه هبة مجددة . وقال الشافعي : يجب عليه ردها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 27 - قال الشيخ : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار ، وفي العليا أربعمائة . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هما سواء ، وهو المعتمد . مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه ، اعتبر بحروف المعجم كلها وهي ثمانية وعشرون ، ولا يعد « لا » فيها ، لأنها دخلت في

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 324 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 271 .