الصيمري
134
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا اجتمع جماعة على واحد في جرح يوجب القود ، كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال الثوري وأبو حنيفة : لا تقطع الجماعة بالواحد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا ، كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر فعليه القود ، وكذا إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا ، مثل أن حرقه أو غرقه ، أو غمه حتى تلف ، أو هدم عليه بيتا ، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات ، أو والى عليه بالحنق حتى قتله ، ففي هذا كله القود . وإذا ضربه بعصا خفيفة فقتله ، نظرت فإن كان نضو الخلقة ضعيف القوة يموت مثله منها فهو عمد ، وإن كان قوي الخلقة لم يكن عمدا محضا ، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال الشعبي والنخعي : إذا قتله بمثقل أي مثقل كان لا قود عليه ، وكذا بجميع ما ذكرناه ، وفصل أبو حنيفة فقال : لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار ، أو بمثقل حديد كالعمود ونحوه ، ولا قود فيما عداه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما ، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا ضمان عليه . والمعتمد قول الشيخ ، وقد سبقت في كتاب الغصب ، واستدل هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، قال : ولو مات حتف أنفه فلا ضمان بلا خلاف . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج