الصيمري

128

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد أنها لا يصير أم ولد إلا إذا علقت منه وملكه أما الولد فهو حر ما لم يشترط مولاها رقبته في عقد النكاح . مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها ، وعليها رد ما زاد على اليوم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا مات بعد الإقباض لم يرد شيئا ، وإن كان بعد أن حكمه الحاكم وقبل الإقباض سقطت بالموت ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت أما بالطلاق فلا ، لأن المبتوتة لها النفقة عنده . والمعتمد قول الشيخ .