الصيمري
126
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا اجتمع جد وخال وأخت لأم فالجد أولى . وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني يسقط الجد بهما . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 46 - قال الشيخ : أم أب وجد متساويان . وقال الشافعي : يسقط الجد بأم الأب . احتج الشيخ بأنهما متساويان في الدرج ، فيتساويان في الحضانة . مسألة - 47 - قال الشيخ : أخت أب وجد متساويان . وللشافعي وجهان : أحدهما الجد أولى ، والثاني الأخت أولى . احتج الشيخ بتساويهما بالدرج . مسألة - 48 - قال الشيخ : العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد . احتج الشيخ بآية أولي الأرحام ، ولا بأس به . مسألة - 49 - قال الشيخ : لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني أنهم يقومون مقام الأب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام ، كالأخ للأم والخال والجد أب الأم ، كان الأقرب أولى . وقال الشافعي : لا حضانة لهم بوجه . احتج الشيخ بآية أولي الأرحام . مسألة - 51 - قال الشيخ : إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعلى المالك نفقته بلا خلاف . فأما إذا زمن أو عمي أو أقعد ، فعند أصحابنا يصير حرا