الصيمري

96

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

إقراره ، والثاني يصح إقراره . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة وحملت وولدت فإنها تصير أم ولد ولا يبطل الرهن ، فإن كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها ويكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها يفرق بين الموسر والمعسر ، فإن كان موسرا صارت أم ولد ، وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا ، وان كان معسرا لم يخرج من الرهن وتباع في حق المرتهن هذا نقله عنه المزني . الثاني : يصير أم ولد ويعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، لكن الموسر يجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها . والثالث : لا يخرج من الرهانة وتباع بالدين ، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا . وقال أبو حنيفة : يصير أم ولد ويعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، فإن كان موسرا ألزم قيمتها يكون رهنا ، وان كان معسرا يستسعى الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن . والمعتمد صيرورتها أم ولد ، ولا تخرج عن الرهانة فإن كان موسرا أجبر على فكها عند حلول الدين ، وان كان معسرا بيعت به . مسألة - 19 - قال الشيخ : لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة ، سواء كانت ممن تحبل أو لا ، واختلف أصحاب الشافعي ، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه ، وقال المروزي : يجوز له وطؤها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن