الصيمري

93

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول ، وبه قال مالك وأبو ثور . وقال الشافعي وأبو حنيفة : عقد الرهن ليس بلازم بنفس العقد ، ولا يشترط القبض ، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد ، جزم به صاحب التحرير ( 1 ) ، وهو لازم من جهة الراهن ، جائز من جهة المرتهن ، لان له إسقاط حقه ، وليس للراهن إسقاط حق المرتهن . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف ، ثم جن الراهن أو أغمي عليه أو مات ، لم تبطل الرهن ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ، وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح يبطل الرهن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : رهن المشاع جائز ، وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 8 - قال الشيخ : استدامة القبض ليس بشرط في الرهن ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : شرط والمعتمد عدم اشتراط القبض ، وعلى القول بالاشتراط لا يشترط استدامته . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم ينفسخ الرهن . وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثم

--> ( 1 ) التحرير 1 / 202 .