الصيمري
90
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
يجوز ، وهو المعتمد . مسألة - 27 - قال الشيخ : من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كثير لحفظه فيه ، فأتاه به قبل محلته لا يلزمه قبوله ولا يجبر عليه . وقال الشافعي : يجبر عليه ، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره وبذل له أجرة الحمل وتراضيا كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ووجد فيه عيبا كان قبل القبض ، لم يكن له رده وكان له المطالبة بالأرش ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له الأرش . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا جاء بأجود ممّا شرطه عليه من الصفة ، وقال : خذها وأعطني بدل الجودة دراهم لم يجز ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ، وهو المعتمد ، نص عليه العلامة في التحرير ( 1 ) جزما . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا أسلم جارية ، صغيرة في جارية ، كبيرة جاز ، وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجوز ، وقال باقي أصحاب الشافعي : يجوز ، وهو المعتمد . مسألة - 32 - قال الشيخ : استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر والحديد والرصاص لا يجوز ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ، لان الناس قد اتفقوا على ذلك .
--> ( 1 ) التحرير 1 / 195 .