الصيمري

72

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، قال : فإنها يتضمن ذكر البيض ، وأما المني فلأنه نجس عندنا ، وما يكون نجسا فلا يجوز أكله ولا بيعه . مسألة - 242 - قال الشيخ : بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة وقد أكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه . وللشافعي قولان ، أحدهما يجوز ، والثاني لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 243 - قال الشيخ : بذر دود القز يجوز بيعه وللشافعي وجهان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 244 - قال الشيخ : يجوز بيع دود القز ، وبيع النحل إذا اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير ، ثم يعقد البيع عليها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز ، ولا بيع النحل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 245 - قال الشيخ : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى . وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ولم يفصلوا ، وعن ابن شبرين ان علم موضعه جاز ، وان لم يعلم لم يجز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى . مسألة - 246 - قال الشيخ : إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ويقف على الإجازة ، وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد به . والمعتمد وقوفه على الإجازة ، وعليه أكثر المتأخرين . مسألة - 247 - قال الشيخ : لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا