الصيمري

49

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وابن البراج وسلار والعلامة وفخر الدين . مسألة - 160 - قال الشيخ : إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية ، وقبضاها ووجدا بها عيبا ، كان لهما الرد إجماعا ، وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه ، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : له أن يرد نصيبه . والمعتمد قول الشيخ ، وهو المشهور عند الأصحاب . مسألة - 161 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدين صفقة ، ثم وجد في أحدهما عيبا ، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 162 - قال الشيخ : إذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ينعقد ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ينعقد في حصته ، سواء قبل صاحبه أورده . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 163 - قال الشيخ : إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا ، ثم وجده سبطا لم يكن له الخيار ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : له الخيار . والمعتمد ان اشترط الجعودة في العقد ، فظهرت بخلاف ذلك ثبت الخيار وإلا فلا . مسألة - 164 - قال الشيخ : إذا بيض وجهها ثم أسمر ، أو حمر خديها بالدمام وهو الكلكون ثم اصفر ، لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار ، وهو المشهور عند أصحابنا ، اختاره ابن البراج وابن إدريس والعلامة ، وهو المعتمد لأنه تدليس .