الصيمري
37
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف ، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح يدخلان فيه . وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان . والمعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني ولا الفوقاني ، وهو اختيار العلامة في كتبه ويدخل المفاتيح . مسألة - 116 - قال الشيخ : الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار . وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر ليس بمملوك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 117 - قال الشيخ : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة وبالعكس وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 118 - قال الشيخ : إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير من غير اشتراط الزرع ، فالزرع للبائع وعلى المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه نقله وتفريغ الأرض . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 119 - قال الشيخ : يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض ومنفردا عن الأرض ، وبه قال الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح وللشافعي وأصحابه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يبطل البيع فيهما . والمعتمد قول الشيخ ، ان كان الأصل في البيع الأرض والبذر تابعا ، وان