الصيمري

361

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بالدخول مع التفويض ، أو فساد العقد ، أو الوطء بالشبهة ، أو الإكراه على الزنا . مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا اتفقا على مقدار ما ، أو شيء بعينه مع الجهل بمبلغ مهر المثل ، صح ما اتفقا عليه . وللشافعي قولان : أحدهما يصح قاله في القديم والإملاء ، والثاني لا يصح قاله في الأم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 20 - قال الشيخ : مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه مثل أن يقول : زوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا ، فإذا تزوجها على ذلك فان قال على ما شئت أنا فمهما قال وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا ، وان قال على ما شئت أنت لزمه أن يعطيها ما قالت ما لم تزد على خمسمائة درهم . وقال الفقهاء كلهم : يلزمه مهر المثل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 21 - قال الشيخ : ان دخل بمفوضة المهر ، استقر ما يحكم به واحد منهما على ما فصلناه ، وان طلقها قبل الدخول وجب نصف ما يحكم به واحد منهما . وعند الشافعي يستحق نصف مهر المثل ، وعند أبي حنيفة يسقط بالطلاق قبل الدخول ويستحق المتعة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 22 - قال الشيخ : حكم الصغيرة إذا زوجها وليها الذي له الإجبار على النكاح مفوضة حكم الكبيرة ، ولا يجب مهر المثل بنفس العقد . وقال الشافعي : هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد . والمعتمد قول الشيخ هنا ، لاعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي ، فيصح التفويض .